السؤال
امرأة حلفت أن تزوج ابنتها شخصاً ما لكونها تحترم ذلك الشخص وتقدره، الآن السؤال ما حكم حلف الأم في حالة حدوث الزواج أو لم يحدث؟
الإجابة
نعم، أما إذا لم يحدث فإن عليها كفارة، كفارة اليمين المرسلة، وإن حدث وتزوجت نفس ذلك الشخص الذي حلفت الأم أن تزوج ابنتها، فقد برت بيمينها، أو قدر الله تبارك وتعالى لها البر في يمينها، والأصل ألا تفعل ذلك لأن هذا ليس مما تملكه هي، الأمر مرده إلى البنت وإلى وليها، لكن مع ذلك نقول إن لم تتزوج ابنتها ذلك الرجل، فالواجب عليها أن تكفر عن يمينها.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما حكم الشرع في كسر اليمين بالزواج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما كفارة الحلفة بين الأم والابن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف أتصرف بعد اليمين ضد عودة ابنتي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز كسر اليمين بالزواج بعد الندم والكفارة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما هي كفارة المرأة لحلفها الكاذب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي