السؤال
شخصٌ يقوم بتوزيع أموال الوقف سنويا مقابل أجرة نظير هذا العمل أقرها وكلاء الوقف له، فما قولكم؟
الإجابة
لا حرج مادام ذلك قد تم على رأي القائمين على الوقف، وكانت أجرة بالمعروف في مقابل عمله وجهده.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز توفير مساعدة مالية لإمام المسجد من دخل الأوقاف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأجير أموال الوقف لرعايتها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للوكلاء أجرة عناء المطالبة في وقف الذرية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أرباح وكيل الأوقاف من سعر حفر القبور مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- بقاء وكالة الوقف بعد موت الواقف الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي