السؤال
[هل تأخذ قيمة المال الذي وجدته لنفسها] إذا كانت هي من جملة الفقراء؟
الإجابة
إن كانت هي من جملة الفقراء فلا مانع من أخذها لها، لكن ينبغي للمسلم أن يحتاط حتى لا يكون أيضاً ممن يتعاطف مع نفسه ويبرر لنفسه ويسوغ، لا سيما وأنها حينما فعلت هذا الفعل أيضاً فعلته بجهل كما ذكر السائل أنها ظنت أن المبلغ ملك لها ساقه الله تعالى إليها هكذا دون عناء ودون أن تعرف ودون أن تمحص وتجتهد، فالاحتياط أسلم والمبلغ مقدور عليه بإذن الله تعالى.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- مال وجدته المرأة وظنته رزقا من الله سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل يجوز أخذ المال المفقود وما حكمه فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- شراء الملتقطة اللقطة لنفسها بثمن المثل سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- بيع لقطة الذهب والانتفاع بثمنها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التصرف في المال الملتقط الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي