السؤال
أنا موظف في مؤسسة حكومية وأتسلم راتباً وقدره 580 ريالاً ومن هذا الراتب أدفع 200 ريال جمعية تعاونية مع العلم أن نصيبي قد تسلمته بقي علي الإسهام لمدة سنتين لرد حقوق الأعضاء ومع هذا علي قرض قدره 300 ريال اقترضته لشراء سيارة، هل يصح لي أن آخذ من صندوق الزكاة لسداد هذا الذي اقترضته لشراء سيارة؟
الإجابة
الجواب إن كان ما يتبقى من راتبك لا تتمكن به من قضاء دينك وكان الدين حالاً واجب السداد وليس مؤجلاً فلك أن تأخذ من الزكاة لقضاء دينك الحاضر، لك أن تأخذ من الزكاة لقضاء دينك الحاضر، لكن بعض الناس ماذا يفعلون؟ يكون راتبه جيداً ويكفيه لحاجاته وحاجات أولاده وأهله، ولكنه يضغط على نفسه كما يقال ويدخل في جمعيات بمبالغ كبيرة ثم لا يتبقى له إلا مبلغ قليل لا يكفيه لحاجاته وحاجات من يعول، فهل هذا يعطى من الزكاة؟ الجواب لا، لأنه بنفسه أدخل نفسه في التزامات صحيح هو يريد أن يقضي بها حوائجه لكن هذا لا يسوغ له أن يدخل بأموال فوق طاقته ثم يضعف عن القيام بالنفقات المالية اللازمة عليه ويقال يعطى من الزكاة، فهذا أمر مهم لابد أن ننتبه له.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- أخذ صاحب الراتب الوفير الزكاة لأقساط الجمعية والسيارة جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- أخذ الزكاة لسداد الدين الحال الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- صرف المدين مال الزكاة في معيشته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزكاة للأخ المدين بسبب السيارة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تجوز الزكاة لسداد الديون الضرورية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي