أخذ المحلوف عليه المال لغيره وكفارة الحالف

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

شخصٌ أخذ سيارةً مع أخيه، ما أعرف هذا كأنه ركب معه صاحبٌ له، فحلف صاحبه بأن يأخذ منه مبلغاً من المال، فلم يوافق على الأخذ فقال له: خذها لأخيك، فأخذها لأخيه، فهل على صاحبه كفارة؟

الإجابة

ليس عليه كفارة بإذن الله تعالى ما دام أخذها لغيره ولم يأخذها لنفسه، والله أعلم.

المفتي

جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي

تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.

📺 شاهد الفتوى

أخذ المحلوف عليه المال لغيره وكفارة الحالف
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي