السؤال
شخصٌ أخذ سيارةً مع أخيه، ما أعرف هذا كأنه ركب معه صاحبٌ له، فحلف صاحبه بأن يأخذ منه مبلغاً من المال، فلم يوافق على الأخذ فقال له: خذها لأخيك، فأخذها لأخيه، فهل على صاحبه كفارة؟
الإجابة
ليس عليه كفارة بإذن الله تعالى ما دام أخذها لغيره ولم يأخذها لنفسه، والله أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل حنث الحالف إذا أخذ المال لغيره؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كفارة الحلف على ترك شخص عند تأخره فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- الحلف على عدم أخذ مال ثم أخذه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تلزم الكفارة عند الركوب في سيارة مُلزِمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الحلف على تحديد الأجرة وكفارته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي