السؤال
شخص يعمل في مركز تجاري، وهذا المركز التجاري تابع لفريق خيري، ويقوم الفريق الخيري بتوزيع قسائم للمحتاجين للشراء من هذا المركز التجاري التابع للفريق الخيري، في بعض الأحيان بعد الشراء بهذه القسائم يتبقى 400 بيسة لصاحب القسيمة أو أقل، فيقول المشتري الذي هو صاحب القسيمة الباقي لا أريده، هل يجوز للمحاسب أن يأخذ المبلغ المتبقي من هذه القسيمة ويشتري به شيئاً لنفسه؟
الإجابة
الجواب لا يجوز للمحاسب أن يأخذ ما تبقى من هذا المبلغ إلا إن صرح له المشتري بأنه لك خاصة، فهنا يكون له وله أن يتصرف به، وإلا فالأصل أن المشتري تنازل عن حقه للفريق أو للمركز التجاري فلا يحق للمحاسب أن يأخذه لنفسه، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما الحكم الشرعي في جوائز القسائم التجارية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم خصم الكاشير مبالغ للزبائن بدون إذن الشيخ د. إبراهيم بن ناصر الصوافي
- هل شراء المال الملتقط جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل جائزة قبول التخفيضات والهدايا في العمل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إعطاء الزبائن تخفيضاً أعلى من الحد المسموح مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي