أخذ المحاسب باقي قسائم المحتاجين لنفسه

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

شخص يعمل في مركز تجاري، وهذا المركز التجاري تابع لفريق خيري، ويقوم الفريق الخيري بتوزيع قسائم للمحتاجين للشراء من هذا المركز التجاري التابع للفريق الخيري، في بعض الأحيان بعد الشراء بهذه القسائم يتبقى 400 بيسة لصاحب القسيمة أو أقل، فيقول المشتري الذي هو صاحب القسيمة الباقي لا أريده، هل يجوز للمحاسب أن يأخذ المبلغ المتبقي من هذه القسيمة ويشتري به شيئاً لنفسه؟

الإجابة

الجواب لا يجوز للمحاسب أن يأخذ ما تبقى من هذا المبلغ إلا إن صرح له المشتري بأنه لك خاصة، فهنا يكون له وله أن يتصرف به، وإلا فالأصل أن المشتري تنازل عن حقه للفريق أو للمركز التجاري فلا يحق للمحاسب أن يأخذه لنفسه، والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

أخذ المحاسب باقي قسائم المحتاجين لنفسه
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي