السؤال
هل يصح للوسيط أن يأخذ أجرة على كلا الطرفين؟ أي أنه يأخذ على البائع وعلى المشتري.
الإجابة
الأصل في الوسيط أن لا يأخذ الأجرة إلا عن شخص واحد، هذا هو الأصل، الشخص الذي يتفق معه على الأجرة، الذي يفوضه، فإن فوضه شخص واحد وتحرك هو ووجد مشترياً، فوضه المالك ووجد مشترياً من بعد، فإنه لا يصح له أن يأخذ من المشتري، بأي حق يأخذ من المشتري؟ إنما يأخذ من الشخص الذي فوضه، فالتفويض هو العقد بينه وبين المالك، إن لم يفوضه المشتري وإنما وجده يعرض سلعة من السلع وقال له إنني أريد أن أشتريها منك، لا يحق له شرعاً ولا قانوناً أن يأخذ منه أجرة سمسرة، لكن إن كان هذا الإنسان مثلاً في مكتب عقاري وفوضه شخصان، جاءه شخص وقال له إنني أوكلك أن تشتري لي أرضاً، وجاءه آخر في عقد مستقل تماماً من الأصل كان هنالك عقد، قال له إنني أفوضك أن تبيع لي أرضي، وعقدان مستقلان، وهذا حدد له نسبة وهذا حدد له نسبة، ففي مثل هذا الحال يرخص بعض أهل العلم فيها ويقولون إنه لا حرج في الأمر، أما إن لم يفوضه الثاني وإنما هكذا باعه فلا يجوز والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- شراء الوسيط العقار لنفسه ثم بيعه بثمنٍ أعلى جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم عمولة السماسرة في البيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إخبار البائع بعمولة الوسيط من المشتري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم أخذ نسبة من طرفين في صفقة الوساطة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- عمولة الوسيط مع علمه بنية المشتري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي