السؤال
أنا تاجر أبيع بالفرق والجملة، سؤالي عندي بضائع أريد أن أبيعها ولكن عندما أحصل على الزبون، ولله الحمد حصلت على زبون ولكن الشخص الذي أحضر لي الزبون يطلب مني فائدة بنسبة 7%، ما حكم ذلك؟
الإجابة
قد تكون هذه من السمسرة الجائزة شرعاً إذا كان هذا الوسيط قد بذل عناءً وجهداً فله أن يطالب بأجرة، سواء كانت أجرة مقطوعة أو كانت نسبة من الربح فلا إشكال في ذلك شريطة انتفاء الريبة، وأقصد بالريبة أن يكون هذا الوسيط عمد إلى رشوة أو إلى شيء من الطرق الفاسدة المحرمة شرعاً لإحضار هذا المشتري فحينئذ عليه أن يتوقف. وعلى هذا، لنعد إلى أصل المسألة، قلنا بأن عمل هذا الوسيط أو السمسار جائز شرعاً من حيث الأصل وله عناءه أو عناء مثله ويمكن أن يكون بحسب ما يتفقان عليه، فإن كان لا يرغب في إعطائه فحينئذ يمتنع عن الصفقة كلها.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم تجاوز ٣٪ في عمولة السمسرة العقارية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- عمولة السمسار من المشتري والبائع مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إخبار البائع بعمولة الوسيط من المشتري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زيادة الوكيل على ثمن البضاعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الاتفاق على أجرة السمسار قبل العمل أو بعده جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي