السؤال
رجل قام باستجلاب عمالة وافدة من خارج عمان وهو الآن يشغلهم في إحدى الشركات ويأخذ عليهم مبالغ مالية بين كل فترة وأخرى ظاناً أن من حقه أخذ تلك الأموال لكونه وفر لهم العمل والإقامة هنا، فهل فعله حلال أم حرام؟
الإجابة
لا فعله ليس بحلال، ليس له أن يستغلهم وهذا من أكل المال بالباطل وهو محرم بنص كتاب الله عز وجل، نعم له أن يشاركهم يعني أن ينشئ معهم شركة، وهذه الشركة يكون له منها نصيب حصة، ليست حصة مالية وإنما نسبة من الأرباح مع إيجاد طريقة لإدارة هذه الشركة، وله أن يأخذ هو النصيب الأكبر نظراً لأنه كان السبب في عقود العمل هذه ولأنه رب العمل له أن يأخذ حصة أكبر، لكن أن يفرض عليهم مبلغاً مالياً محدداً بقطع النظر عما يكسبونه أو يخسرونه وما يترتب على أعمالهم وأن يتركها هكذا عمالة سائبة في المجتمع فإن هذا مما لا يسوغ لا نظاماً ولا شرعاً، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم كفالة العمال مقابل مبلغ شهري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أخذ فارق رسوم تجديد إقامة العامل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز أخذ أجر على كفالة العمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي