السؤال
هل يمكن أخذ المبلغ الذي تدفعه شركات التأمين التجاري عند وقوع الحادث؟
الإجابة
لا يخلو الأمر من حالتين، الحالة الأولى أن يكون الشخص مخطأً عليه، وهو مستحق للتعويض شرعاً، ففي هذه الحالة يلزم المخطئ أن يعوضه عن الضرر الذي حدث له. لكن إن لم يعوضه وأحاله إلى شركة التأمين التجارية، فطائفة من العلماء المعاصرين قالوا لا حرج عليه في أخذ التعويض، لأنه ليس طرفاً في التأمين.
هو لم يؤمّن في هذه الشركة، المؤمّن فيها هو المخطئ، والمخطئ أحاله إلى هذه الشركة، فهو إنما يأخذ حقّه ولا علاقة له بالعقد القائم بين الشركة وبين المؤمّن. هذا رأي طائفة كبيرة من العلماء المعاصرين، وإن كان بعضهم يمنع، يقول: لا يجوز؛ لأنه في النهاية سيأخذه من شركة تأمين تجارية هو يعلم ببطلان العقد، فلا يصح له أن يأخذ هذا التعويض من شركة التأمين التجارية.
فالمسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، لكن القول بالترخيص قولٌ له وجاهة وسائغ وفيه حفظ لحقوق الناس؛ لأن في الحقيقة تضيع كثير من حقوق الناس، خاصة عندما نتكلم عن الديات والأضرار الكبيرة التي قد تقع على الناس. هذا إذا كان الشخص مخطأً عليه ويعوّض من شركة تأمين المخطئ.
أما إذا كان الإنسان هو المخطئ، إذا كان الإنسان هو المخطئ، فلا يحق له أن يأخذ من شركة التأمين التجاري لنفسه أو لغيره إلا بمقدار حقه في هذه الشركة، فإن كان أمّن سنة واحدة ودفع مساهمة أيضاً فيأخذ بمقدار ذلك، وإن كان أمّن فيها أكثر من سنة ولم يسبق له أن أخذ تعويضاً فيأخذ بمقدار ما دفع في هذه الشركة. هذا إذا كان هو المخطئ أو كان الحادث بنفسه وقع في الحادث من غير أن يتسبب فيه أحد.
فإذاً إنما الترخيص إذا كان مخطأً عليه وجاءه التعويض من شركة المؤمّن، فهنا طائفة من أهل العلم رخصوا، قالوا: لأنه ليس طرفاً في التأمين، ليس طرفاً في التأمين وهو مستحق للتعويض شرعاً وقد أحاله المخطئ إلى الشركة فله أن يأخذ منها بقدر حقه، والعلم عند الله.
هو لم يؤمّن في هذه الشركة، المؤمّن فيها هو المخطئ، والمخطئ أحاله إلى هذه الشركة، فهو إنما يأخذ حقّه ولا علاقة له بالعقد القائم بين الشركة وبين المؤمّن. هذا رأي طائفة كبيرة من العلماء المعاصرين، وإن كان بعضهم يمنع، يقول: لا يجوز؛ لأنه في النهاية سيأخذه من شركة تأمين تجارية هو يعلم ببطلان العقد، فلا يصح له أن يأخذ هذا التعويض من شركة التأمين التجارية.
فالمسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، لكن القول بالترخيص قولٌ له وجاهة وسائغ وفيه حفظ لحقوق الناس؛ لأن في الحقيقة تضيع كثير من حقوق الناس، خاصة عندما نتكلم عن الديات والأضرار الكبيرة التي قد تقع على الناس. هذا إذا كان الشخص مخطأً عليه ويعوّض من شركة تأمين المخطئ.
أما إذا كان الإنسان هو المخطئ، إذا كان الإنسان هو المخطئ، فلا يحق له أن يأخذ من شركة التأمين التجاري لنفسه أو لغيره إلا بمقدار حقه في هذه الشركة، فإن كان أمّن سنة واحدة ودفع مساهمة أيضاً فيأخذ بمقدار ذلك، وإن كان أمّن فيها أكثر من سنة ولم يسبق له أن أخذ تعويضاً فيأخذ بمقدار ما دفع في هذه الشركة. هذا إذا كان هو المخطئ أو كان الحادث بنفسه وقع في الحادث من غير أن يتسبب فيه أحد.
فإذاً إنما الترخيص إذا كان مخطأً عليه وجاءه التعويض من شركة المؤمّن، فهنا طائفة من أهل العلم رخصوا، قالوا: لأنه ليس طرفاً في التأمين، ليس طرفاً في التأمين وهو مستحق للتعويض شرعاً وقد أحاله المخطئ إلى الشركة فله أن يأخذ منها بقدر حقه، والعلم عند الله.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- أخذ تعويض حادث السير من شركة التأمين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- حكم أخذ التعويضات المالية من شركات التأمين فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعويض الإصابة من تأمين المخطئ الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعويض التأمين لمصاب حادث السير الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعويض السيارة المؤمنة في حادث المعاق مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي