السؤال
من أخذ قرضاً من بنك إسلامي لشراء مواد بناء، مواد بناء، واتفق مع صاحب المحل على تسليمه المبلغ بعد تحويله من قبل البنك إليه، بحيث يستخدمه في شراء المواد حسب الاتفاق المبرم مع البنك، ولكن ليست كل المواد من المحل ذاته، ما هو السبب؟ يقول: هل يصح الاتفاق بينه وبين صاحب المحل على تسليمه المبلغ نقداً على العلم بأن البنك في الظاهر يشتري المواد من ذلك المحل ولكن نظراً لعدم توفرها في المحل يعمد المقترض على أخذ المبلغ نقداً والشراء من محلات أخرى قد يكون بعضها خارج البلد؟
الإجابة
لا يتحقق بهذا، لا يتحقق لأنهم يعني واضح أنهم يدفعون على دفعات بحسب هذه الأدوات والمواد التي يحتاج إليها بحسب مراحل الاستصناع في بناء المنزل.
المفتي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- تحويل تمويل بناء البيت إلى أجرة يد جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- تمويل البنك لمواد البناء المصنعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تمويل البنك بمراحل البناء المنتهية والمستقبلية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تسلم العميل مبالغ البناء من المقاول الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- استخدام فائض تمويل البناء في غيره مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي