السؤال
هل على الرجل أن يخرج زكاة حلي زوجته إذا لم يكن معها مبلغ أو تبيع من حليها؟
الإجابة
لا، الزكاة عليها وليس عليه، الزكاة على مالك المال، فإن كان الذهب ملكاً للمرأة فالزكاة عليها إلا إن تبرع زوجها، والمرأة تعرف كيف تدفع زوجها إلى التبرع، إيه وهذا الذهب وترى حقيقة أنا باغة أخرج لكن ما عندي فلوس وما هاين علي بيع شيء منه وأنا ما ألزمك تخرج لكن ما عارفة عاد تشوف تخرج ما تخرج، لا، عليها، وليس لها أن تطلبه، يعني ما تقول لزوجها لو سمحت أعطيني مبلغ أخرج الزكاة، لا، ليس لها ذلك إلا إن بادر بالتبرع، بادر بنفسه بالتبرع جزاه الله خيراً، ما بادر ما تطلب منه تبرع، تخرج زكاتها إما بقطع قطعة من الذهب إما ببيع شيء من الذهب إما بالبحث عن نقود أخرى بالضبط.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- دفع الزوج زكاة ذهب زوجته سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- عجز الزوجة عن إخراج زكاة ذهبها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إخراج زكاة ذهب الزوجة للزوج الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- دفع الزوجة زكاة ذهبها لزوجها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- منع الزوج زوجته من بيع ذهبها للزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي