السؤال
جد أوصى ببيت لأكثر من عشرة من البنين منم البالغ ومنهم غير البالغ، وكان قد أوصى للأولاد، كما أوصى أن يأوي الأخوات، كما أوصى للعمات. فكيف يكون تنفيذ هذه الوصية؟
الإجابة
إن كان الموصى لهم غير ورثة، وكانت الوصية مع سائر الوصايا التبرعية لم تجاوز الثلث فهي ثابتة، وإلا فهي باطلة. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم ميراث الوصية للموصي لهم المتوفين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم إنفاذ وصية لأولاد ابن الأخ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تلزم وصية المتوفى لأخته بعد وفاتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الوصية لأولاد الابن بعد وفاته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي