السؤال
فيمن يعلّق طلاق زوجته على الحديث مع فلان أو الذهاب إلى فلان، ثم بعد ذلك يقول: لا الآن سمحت لكِ وبإمكانك أن تذهبي أو تتحدثي، هل في هذه الحالة يلغى الطلاق؟
الإجابة
أما إن كان لم يستثنِ عندما علّق الطلاق على هذا الأمر فإن استثناءه اللاحق لا ينفعه على الراجح، طالما جاء هذا الإذن لاحقاً، نعم من الفقهاء من يرى التخصيص بالنية فإنه إن كان يقصد أن لا تفعل ذلك إلا بإذنه إن كان يقصد ويمكن أن يدين على هذا الأمر فإنه قد يخصص بالنية، أما إذا كان تعليقه مطلقاً من غير استثناء أي من غير أن يقول إلا بإذني أو إلا إن سمحت لكِ أو ما شابه ذلك من صيغ الاستثناء فإن هذا الاستثناء اللاحق الذي يأتي بعد انقضاء الكلام وبعد انتهاء الموقف لا ينفعه على الصحيح.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- الطلاق المعلق على فعل الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الطلاق المعلق بشرط الخروج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم التنازل عن شرط الطلاق المعلق فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- طلاق الزوجة بشرط ونسيان الشرط وحكم التراجع الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- ما حكم الطلاق المعلق على خروج الزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي