الفرق بين التأمين التكافلي والتجاري

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-11-06

السؤال

ما الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري؟ وهل يوجد معنا في السلطنة تأمين تكافلي؟ وهل يصح التأمين التجاري مع وجود تأمين تكافلي؟

الإجابة

الفرق الأساس بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري، في التأمين التكافلي تنشئ شركة التأمين صندوقاً خاصاً بحملة وثائق التأمين، فتودع أموال المؤمنين في حساب خاص يختلف عن حساب الشركة. وعند حصول ضرر لأحد المؤمنين يعوض من الحساب الخاص بهم، فهي يعني تشبه إلى حد ما الجمعيات التي ينشئها الناس، الجمعيات التعاونية، يدفع كل أحد منهم قسطاً شهرياً وتتجمع الأموال، وعند حصول الضرر لأحدهم يعوض من ذلك المال. وشركة التأمين تربح مرتين في التأمين التكافلي، المرة الأولى تربح في تجميع الأموال ووضع القوائم وتسجيل المؤمنين فتأخذ عليهم أجرة مقطوعة من أول الأمر، يعني إذا يدفع مثلاً مئة ريال تأخذ مثلاً على سبيل المثال ثلاثين ريال هي أجرة المتابعات وسبعين ريال توضع في صندوق التكافل. ثم لما تتجمع الأموال في صندوق التكافل تقوم بتثميرها، يعني بتنميتها وتأخذ جزءاً من الربح مقابل قيامها بالمتاجرة بأموال المؤمنين. شركة التأمين التكافلي تدفع جزءاً من المال وأصحاب حملة وثائق التأمين يدفعون جزءاً من المال، يجمع الأموال وتثمر، والربح يقسم بينهما بحسب النسبة المئوية المتفق عليها. وطبعاً التأمين التكافلي الأصل أن تكون فيه هيئة شرعية قائمة عليه تشرف على عمله وتجعل التثمير يكون بطرق مباحة شرعاً. أما في التأمين التجاري فالعقد ثنائي بين المؤمن وبين الشركة، بمعنى أنه عندما يؤمن تدخل الأموال مباشرة إلى ملكية شركة التأمين التجاري، لا يوجد صندوق خاص بحملة وثائق التأمين. يدفع المال يدخل مباشرة في ملك الشركة، ويترتب في مقابله على الشركة ضمان الأضرار المتوقع حدوثها لهذا المؤمن، فهو يشتري الضمان، ومن هنا جاء التحريم لأنه يشتري الضمان، يشتري الكفالة، والكفالة من عقود الإرفاق التي لا يجوز أن تكون بثمن. وأيضاً لوجود الغرر الفاحش، لأنه عندما تدفع لشركة التأمين التجاري مثلاً مئة ريال قد لا ترجع إليك المئة وقد تسترد أضعافها، ففي هذه المعاملة غرر. في التأمين التكافلي بما أن العقد عقد تبرع فالغرر يغتفر في عقود التبرعات ولا يغتفر في عقود المعاوضات، القاعدة الشرعية تقول: الغرر يغتفر في عقود التبرعات ولا يغتفر في عقود المعاوضات. يعني لو مثلاً قلت لإنسان سأهبك شيئاً، شيئاً، وقال قبلت، طائفة من أهل العلم قالوا تصح، هذه هبة تصح، لأنه عقد تبرع، لا ضرر علي مهما قل أو كثر ذلك الشيء لأنه هبة. لكن لو قلت له أبيعك شيئاً بريالين، فقال قبلت، هل يصح العقد؟ لا. فعقود المعاوضات لا يغتفر فيها الغرر، أما عقود التبرعات فيغتفر فيها الغرر. فهذا هو الفرق باختصار بين شركة التأمين التكافلي وشركة التأمين التجاري. توجد في عمان شركتان للتأمين التكافلي حسب علمي إلى الآن، وتوجد الكثير من شركات التأمين التجاري، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

الفرق بين التأمين التكافلي والتجاري
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي