المساومة على أجرة عاملٍ لم تُحدَّد

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-11-06

السؤال

يقول شخصٌ أجّر عاملاً على عملٍ ما ولم يتفقا قبل الشروع في العمل على الأجرة، وبعد الانتهاء اختلفا، أو حدد العامل أجرة، فهل يجوز للمؤجر أن يجادله لتخفيض الأجرة؟

الإجابة

إن لم يتفقا على الأجرة فله أجرة المثل، إلا إن اتفقا على غير ذلك، ويجوز أن يطلب منه التخفيض ولكن لا يبالغ في ذلك ولا يحمله حملاً شديداً كما يفعل بعض الناس، وإنما يقول له هذا مبلغٌ كبير وأنت قمت بعمل في ساعات سأعطيك 25 ريالاً مثلاً، وينظر إلى رضاه وإلى عدم رضاه، لكن إن لم يتفقا فيرجعان إلى أجرة المثل حسب تحديد الخبراء بتلك المهنة، مثلاً العامل قال أريد 100 ريال، وقال صاحب العمل لا أعطيك إلا 50، أصرّ ذلك على الـ 100 وأصرّ ذلك على الـ 50، واضحة المسألة؟ ما الحل؟ الحل أن يحتكما إلى خبيرٍ بذلك العمل، ويقول له يا فلان هذا العامل عمل معي كذا وكذا وكذا من الساعة كذا للساعة كذا، كم ترى أجرته؟ قال 70، تعطيه 70، هذا عند الاختلاف، وهذه قاعدة عند إذا لم تحدد الأجرة واختلفا فيرجعان إلى أجرة المثل حسب تحديد الخبراء بتلك المهنة، هذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

المساومة على أجرة عاملٍ لم تُحدَّد
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي