الصلاة والطواف مع حمل طفلٍ متنجّس

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطهارة 2026-11-06

السؤال

إذا كان الإنسان يصلي وحمل أو احتضن أو لمس طفلاً قد قضى حاجته في ملابسه أو في حفاظة مثلاً دون أن يلمس الإنسان نجاسة، فما حكم الصلاة؟ وما القول في الطواف بهذه الصورة مع العلم أن الطائف قد يطوف بالطفل وقد قضى حاجته في جميع الأشواط؟ وما القول كذلك في بقية مناسك الحج والعمرة على هذا الحال؟

الإجابة

أما بقية مناسك الحج والعمرة فلا تتأثر لأنه لا يشترط لها الطهارة، وإنما يشترط الطهارة للطواف وحده عند كثير من أهل العلم، ورخص أهل العلم في حمل المرأة لطفلها ولو كان به نجاسة إن كانت مضطرة إلى ذلك، فالضرورة لها أحكامها، وكذلك إذا كانت لا تعرف بحاله فإنها تستصحب الأصل وهو الطهارة، فإذا حملته وهي لا تعرف بحاله وطافت ثم تبينت لها النجاسة بعد ذلك فلا حرج عليها، وهكذا يقال في الصلاة عند الضرورة، فإذا اضطرت لحمله في الصلاة فيترخص لها عند الضرورة وإن كان الأصل أن المصلي لا يصلي وهو حامل لشيء من النجاسة، والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

الصلاة والطواف مع حمل طفلٍ متنجّس
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي