السؤال
عندما تدخل الأخوات مع الإخوة الذكور في هذه المشاركة [في عقار الأب الذي بناه الإخوة] هل سيكون أنصبتهن كأنصبتهن في الميراث أم بالتساوي؟
الإجابة
الأصل أن العطية حالة الحياة الخلاف موجود في المسألة لكن القول الراجح أنها بالتساوي، العطية في حالة الحياة من الوالدين أو من أحدهما بالتساوي مع وجود القول بأنها كالميراث، لكن الميراث قسمة خاصة اختص بها الله تبارك وتعالى، أما ما سوى ذلك فالأدلة الشرعية تدل على التسوية، قال: «أكل ولدك نحلت»، وهذا مقتضى العدالة أصلاً، وكلمة «أكل ولدك نحلت» الولد يصدق على الذكر والأنثى.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- دخول البنات في العدل في العطية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- التسوية بين الذكور والإناث من الأحفاد في العطية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- قسمة المال بين الأولاد في الحياة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التسوية بين الأبناء في العطية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- قسمة الأب ماله على أولاده هبةً في حياته الشيخ د. عبدالله بن سعيد المعمري
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي