السؤال
نخلة موقوفة توزع ثمارها على أهل البلدة، وبعد فترة نبتت صرم "فسائل" لها، فتم قلعها وبيعها، فما حكم هذه المبالغ؟
الإجابة
حكم فسائلها حكم غلتها، فتصرف قيمتها فيما تصرف فيه الغلة. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز بيع نخلات الوقف لصرف ثمنها في الخير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع النخلتين الموقوفتين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أين تصرف غلة النخلة الموقوفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم فسيلة النخلة الموقوفة وأثرها على المال فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما الحكمة في توزيع ريعة النخلة الموقوفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي