السؤال
ما قول سماحتكم في نخلة موقوفة لوقف ما -وموقعها في جزء من مال رجل ما- وقد أراد وكيل المال الموقوف أن يفسل فسيلة تحت تلك النخلة قبل طياحها أو موتها. فهل يكون موقع الفسيلة بجوار تلك النخلة، أم يقطع جزء من قاعدة جذورها ويغرس فيه تلك الفسيلة وكأنها خرجت منها، أم يأخذ لها إحراما من مال ذلك الرجل الذي تقع النخلة المذكورة بماله؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- خلافة الفسيلة للنخلة الموقوفة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم بيع فسائل النخلة الموقوفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل ترجع الأرض للورثة أم للوصية بعد موت النخل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز جعل النخلة في الموقوف بعد قبض الولد لها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم ورثة النخلة الأوقافية بإصلاح الجدار؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي