السؤال
لا يجوز ذلك، فإن الإنسان لا يؤجر، وأنت لا تملك رقاب أولئك، أما إن كنت تقوم بجهود فيما يتعلق ببقائهم بالسلطنة وممارستهم العمل فلك أن تأخذ منهم من الأجر ما يكافئ جهدك، وأما الكفالة وحدها فلا تبيح أخذ الأجر، إذ لا أجر على الكفالة والله أعلم.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم أخذ أجرة على الكفالة التجارية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- اتفاق معلم القرآن مع أهل المسجد على أجرة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم أخذ مال من العامل على كفالته مقابل تخليص معاملاته الأستاذ يحيى بن خميس بن محمد البحري
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي