السؤال
رجل أقسم يميناً إذا دخل بيت أخيه فإنه سيزور البيت حافي القدمين ، فما حكمه ؟
الإجابة
لا يلزمه أن يزور البيت حافي القدمين وإنما تلزمه كفارة مرسلة لحنثه في اليمين وهي إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم فمن عجز عن ذلك كله فليصم ثلاثة أيام ، هذا وإذا استطاع هذا الرجل أن يحج البيت غير الحجة المفروضة فالأحوط له أن يحج والله أعلم .
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل الحلف بأداء الحج حافياً قسم أم لا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم حلف حج بلا حفا وصوم شهرين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كفارة الحنث في اليمين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الحنث في اليمين على عدم دخول بيت الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم دخول البيت بعد الحلف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي