السؤال
ما قولكم في رجل توفي وله ولد وبنت، وكان قد أوصى أن يقسم المال الذي تركه بالنصف بين الولد والبنت، وأشهد على ذلك ثلاثة رجال، وبعد أن توفي والدهما أرادا أن يقسما الموروث بينهما؛ ولكن الولد رفض إعطاء أخته النصف كما هو مكتوب في الوصية، وقال لها: لك الثلث فقط؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يحق للوصية تجاوز تقسيم الميراث الشرعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية بتوزيع المال على الورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز وقف البيت للابنتين واستئثارهما بالملك فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ميراث البنت مع الإخوة لأب والإخوة لأم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي