السؤال
امرأة توفيت وخلفت مبلغا ماليا كبيرا يقدر بمائة وخمسين ألف ريال عماني، وليس لها من الورثة سوى عشرة من أولاد العم، وكانت قد أوصت قبل مماتها بوصية عن ضمان لأبناء الورثة. فما حكم هذه الوصية هل هي ثابتة أم باطلة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوصايا للوارث وضمانها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية المرأة المحدودة المال بعد وفاتها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل الوصية بحق الضمان ثابتة شرعًا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للمرأة التوصية بأكثر من ثلث مالها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي