السؤال
«وعلى الذين يطيقونه» قوله تعالى «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»، من هؤلاء الذين تضمهم هذه القاعدة الشرعية؟ وهل يدخل فيهم أهل الأمراض الدائمة التي لا يرجى شفاؤها؟ وتدخل فيهم المرضعة والحامل؟ هل هناك مذهب يدخل المرضعة والحامل من دون هؤلاء؟
الإجابة
هو يقول نعم في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، هذه الآية إنما تشمل العاجزين عن الصيام الذين يعجزهم الصيام فلا يطيقون له طاقة، لا يستطيعون له طاقة، وبالتالي يدخل في ذلك المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، أو الكبير الضعيف رجلاً كان أو امرأة الذي تقدمت به العمر وما عاد يستطيع أن يصوم، فهؤلاء خفف عنهم التشريع وكان عليهم إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الصيام. أما الذي به مرض يرجى شفاؤه أو علة طارئة يمكن أن تزول كالحمل والرضاع إن لم نقل بأنهما مرض وكثير من أهل العلم يقول أي مرض أشد من الحمل، فهؤلاء يرجى شفاؤهم وبتيسير الله سبحانه وتعالى للنساء بعد أن يمن الله عز وجل عليهن بالشفاء فإنهن يقضين ما عليهن، أما إن لم يستطعن القضاء لم يتمكنّ لعلة ولتوالي الحمل والإرضاع لتتابع الحمل والرضاع عليهن بحيث لا يمكن لهن أن يصمن ففي هذه الحالة يمكن أن ينتقلن إلى الإطعام.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- قضاء مريضة السكّري رمضاناتٍ أُطعم عنها جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- إفطار المرضع من التعب لا من جفاف اللبن مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الإطعام بدل الصيام لمن أخرها المرض الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تلزم الكفارة مع القضاء لمن أفطر رمضان لعذر سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- هل يجوز للحامل والمرضع الإفطار؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي