مقدار الإطعام في الكفارة وإخراج القيمة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الكفارات 2026-11-06

السؤال

علي كفارة إطعام مسكين، فأتمنى منكم توضيح المقدار الذي أتبرع به وهل يجوز أن أتبرع بالمال عوضاً عن الطعام؟

الإجابة

الكفارة المرسلة التي تجب بسبب الحنث في اليمين أو النذر أو ما شابههما، والكفارة المغلظة التي تجب بسبب الظهار أو الإفطار في رمضان متعمداً، الإطعام فيها يكون لكل مسكين نصف صاع، وكذلك فدية الحج الإطعام فيها نصف صاع، ونصف الصاع يقدر تقريباً بكيلو وثمانية وأربعين غراماً من البر أو ما يزيد قليلاً من الأرز. وأما القيمة فينظر إلى قيمة هذا الطعام كم يعدل بالقيمة فيخرجه عند القائلين بجواز القيمة، وإلا فإن طائفة من أهل العلم لم يرخصوا في القيمة وقالوا لا بد من إخراج الطعام لأنه هو الوارد في الكتاب وفي السنة، والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

مقدار الإطعام في الكفارة وإخراج القيمة
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي