ميراث الأخ لأم مع الإخوة لأب والزوجة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-11-06

السؤال

توفي رجل ولديه زوجة وليس لديه أبناء ولديه إخوة من أب ذكور وعددهم اثنان وأنثى وعددها واحدة ولديه أخ من أم، هل يرث الأخ من الأم وكم يكون نصيبه من الميراث؟

الإجابة

الجواب نعم يرث الأخ من الأم السدس فرضاً، لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، فطالما أنه واحد منفرد فإن له السدس فرضاً، وعلى هذا فإن الزوجة تحوز الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ويحوز الأخ لأم السدس، والباقي يكون للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم تعصيباً. إخوة من أب نعم، ذكر واثنان وأنثى واحد.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

ميراث الأخ لأم مع الإخوة لأب والزوجة
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي