السؤال
من أخذ لقطة فاحتفظ بها وأخذ يعرف بها وكلفه ذلك مصاريف وأتعاب، فهل له أن يطلب من صاحبها إن وجده تلك التكاليف أو يخصمها من اللقطة إذا لم يجده؟
الإجابة
نعم له ذلك، إن كان قد كلفه التعريف بها على أنه لا يسوغ له أن يبالغ أيضاً في التعريف وفي الإنفاق على تعريفه باللقطة لا ينبغي له أن يبالغ، وإنما قدر ما يتحقق به التعريف، فإن تكلف في ذلك فإنه يرد بالقيمة على صاحب اللقطة إن ظهر وإلا كان ذلك من قيمتها والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ترك اللقطة في مكانها تجنّباً لتعريفها فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم التعريف باللقطة رخيصة الثمن فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز أخذ المال المفقود وما حكمه فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- القول الأرجح في اللقطة وأخذ المبلغ الصغير مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- لقطة المسجد بعد مدة التعريف الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي