السؤال
من وجد لقطة، هل له أن لا يأخذها وأن يتركها في مكانها حتى لا يتحمل مسؤولية البحث عن صاحبها والتعريف بها؟
الإجابة
الأولى أن يأخذها لا سيما إن كانت ثمينة أو خشي أن يتسلط عليها بعض الخائنين أو من يستحل أخذها لنفسه، نعم العلماء اختلفوا في من وجد لقطة ولم يأخذها ولم ينظر إليها نظراً حاداً يستدل به عليها غيره، هل له أن يتركها أو يلزمه أن يأخذها في ذلك خلاف فقهي مشهور بين أهل العلم، لكن الذي نحبه وننصح به أن يأخذها لا سيما إن كانت لها قيمة، وأن يبذل الجهد في التعريف والبحث عن صاحبها وهو مأجور في هذا العمل، فإن لم يجد صاحبها ومرت مدة التعريف فإنه إما أن يأخذها لنفسه وإما أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء وهو أبرأ لذمته والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل يجوز أخذ المال المفقود وما حكمه فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- القول الأرجح في اللقطة وأخذ المبلغ الصغير مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- نفقة تعريف اللقطة على صاحبها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- حكم التعريف باللقطة رخيصة الثمن فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- المال الملتقط في الشارع جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي