إقراض الوديعة بعد موت صاحبتها والحج منها

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-11-04

السؤال

توفى رجل وترك زوجتان، زوجة أنجبت له ثلاثة ذكور وخمس إناث والزوجة الأخرى لم تنجب. الزوجة التي لم تنجب أعطت إحدى إناث الزوجة الأخرى مبلغ من المال حوالي 270 ريال. الأنثى التي استلمت المال متزوجة ولا يوجد لديها في تلك الفترة محفظة اللي هو الصندوق، أعطت المال لزوجة أخو زوجها، وبعد فترة من الزمن أخبرتها بأن المال استقرضه زوجها. توفت المرأة التي لم تنجب المال والمال لم يرجع للأنثى التي أعطتها إياه، مع العلم أن الزوجة التي لم تنجب لديها وراث وليس موجودين في عمان. السؤال الآن المرأة تود الذهاب إلى الحج فهل عليها شيء؟ [وسأله المذيع: تقصد المرأة التي استقرضت المبلغ؟ فقال: أيوه]

الإجابة

ينبغي أن نقرر قاعدة هنا هو أن الودائع لا بد أن ترد إلى أهلها، "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" فكيف وهي لم تخن؟ ما كان ينبغي لهذه التي أودع عندها هذا المال أن تقرضه لغيرها اللهم إلا أن يكون ذلك بإذن المودع الأول، ومع ذلك فالذي حصل قد حصل، هذا لا يعني حتى إن اختار الله عز وجل صاحبة المال صاحبة الوديعة التي أودعت مالها أو ما أودعته عند غيرها إن اختارها الله عز وجل ولم يكن لها وارث فهذا لا يعني أن يكون مالها نهباً لسائر الناس، حتى الوراث إنما لهم أنصبة معلومة محددة، ثم إن في تركتها حقوقاً لله تبارك وتعالى وللناس من الوصايا من الوصية للأقربين وإذا كانت قد أوصت بما أوصت به فإن الواجب أن تنفذ وبعض هذه الوصايا يخرج من رأس المال وبعضها يؤخذ من الثلث، فهذا لا يسوغ أن يموت إنسان ولا وارث له لا يعني أن الأموال التي تركها عند الناس وهي له أنها تظل عندهم وأن لهم أن يتملكوها بعد ذلك، بل يجب أن ترد إلى الوراث أو إلى الأولياء أو إلى الوكيل إن لم يكن لها أولياء ولم يكن لها وارث أو إلى القضاء الشرعي والله تعالى أعلم. أما من هذه، من هذه، أن تكون نفقتها من هذه الوديعة، لا، لا تجعل نفقتها من هذه الوديعة، عليها أن تبرئ ذمتها، نعم، لا مانع، نعم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

إقراض الوديعة بعد موت صاحبتها والحج منها
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي