ردّ المبلغ المتنصَّل منه بمثله أو بقيمته

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-11-06

السؤال

أراد شخصٌ أن يتنصل من مبلغٍ وجب عليه منذ مدة، هل يدفعه بمثله أو بقيمته؟

الإجابة

إن كان المبلغ نفسه باقياً فإنه يدفعه، وأما إن لم يكن باقياً فيدفع مثله، ويدفعه إلى أصحابه الذين هو لهم، أي ذلك المبلغ لهم، يتنصل هذا الذي أخذ هذا المال بدفع المال إلى أصحابه بأي طريقةٍ كانت، لا يلزمه أن يصرّح لهم بأنه أخذ منهم ذلك المال سواءً كان أخذه على سبيل الاختلاس أو على سبيل السرقة أو بأي وجهٍ محرّمٍ كان، وبعد أن يتوب إلى الله عز وجل، لابد له أن يتوب وهذا حقٌ لله عز وجل عليه، وأما أداء الحقوق إلى أصحابها فهذا من حقوق العباد عليه، خاصةً فيما يتصل بالأموال، فتوبة التوبة من أخذ الأموال إنما تكون بعد الإنابة والاستغفار لله عز وجل برد الحقوق إلى أصحابها، ردها بعينها أو رد مثلها، فإن جهل أصحابها أو أنهم لا وسيلة للوصول إليهم ولا إلى ورثتهم إن كان ذلك قبل مدةٍ بعيدة وقد قضوا نحبهم ولا يعلم لهم وراثاً، فإنه في هذه الحالة إن يعني شارف على اليأس من أن يصل إلى أصحاب الحق أنفسهم فإنه يدفعه إلى الفقراء، إذ القاعدة أن كل مالٍ جُهل ربه فالفقراء أولى به، فيدفعه إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص من مالٍ مجهول الأرباب.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

ردّ المبلغ المتنصَّل منه بمثله أو بقيمته
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي