السؤال
إذا حلف شخصٌ في لحظة غضب ألا يذهب إلى مكان معين، فندم على حلفه، فهل تلزمه الكفارة في كل مرة يذهب إلى ذلك المكان؟
الإجابة
إن قال والله لا أذهب ونحو ذلك، فيخرج الكفارة مرة واحدة بعد أول ذهاب.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- ما كفارة من حلف بالله ثم حنث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الحنث في اليمين بعد التكفير عنها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إجزاء كفارة يمين واحدة عن عدة أيمان مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كفارة اليمين المتكررة على معصية الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- هل تكفي كفارة واحدة لمن حنث بعدة أيمان؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي