السؤال
يذكر في التاريخ العماني أن أحد الأئمة عندما فتح حصناً فقد مسمار في باب ربما وأمر بإعادته، هل معنى ذلك أن الذين يضعون عقبات في طريق وصول الإسلام ودعوة الإسلام ويشرع في حقهم القتال، معنى ذلك أنه لا يعتدى على مساكنهم وبيوتهم ومزارعهم وبنيتهم التحتية؟
الإجابة
هذه فيها خلاف، الأصل عدم الاعتداء إلا إذا تحصن بها العدو أو كانت مصلحة متعينة في إتلاف بعض ممتلكاتهم، فهذه مردها إلى ولي الأمر وإلى أولي الأمر من أهل العلم والدراية والخبرة بهذا الشأن أن يقرروها، وإلا فالأصل العدم، أما إحداث إفساد في الأرض فهذا لا يصح شرعاً.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- مشروعية القتال في نشر الدعوة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التوفيق بين عدم الإكراه في الدين ومشروعية القتال سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- حكم أخذ ممتلكات غير المسلمين بدون حرب فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- قتل المواشي السائبة المفسدة للزرع الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم قتل الحشرات غير المؤذية التي تخيف الإنسان سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي