السؤال
مؤسسة تعطي قرضاً لأفرادها بدون فائدة، لكنها تقوم بتأمين القرض وصاحب القرض هو من يدفع المساهمة السنوية، فما الحكم؟
الإجابة
أما التأمين أيضاً التأمين التجاري ففتوى جمهوري جماهير أهل العلم المعاصرين وعليه أيضاً بني قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه من عقود الغرر الفاحش، ومن العقود التي يكتنفها تكتنفها الجهالة المؤثرة، ومن أجل ذلك ما قالوا بشرعيته، لم يقبلوه. ولذلك فنحن ننصحهم أن يلجؤوا إلى التأمين التكافلي وهو الآن متاح ومتوفر، ويمكن لنا أن نعينهم في تصحيح هذه العقود أو في إقناع جهة عملهم باللجوء إلى شركات التأمين التكافلي، طالما أن العقد كما يقول ليس فيه شيء من الشروط الربوية، العقد الأصلي.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل يجوز الاستفادة من قرض مع التأمين دون التزام تعويضي فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الفرق بين التأمين التقليدي والتكافلي جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- هل التأمين الإجباري على القرض جائز فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأمين العمال لدى شركات التأمين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم التأمين في الإسلام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي