السؤال
العرف بين مكاتب الوساطة العقارية عندنا أن العمولة تقسم كالأتي: 40% لمن أحضر البائع و40% لمن أحضر المشتري و20% للمكتب الذي ينجز عقد البيع، وأنا أحضرت مجموعة من المشترين لمعاينة عقار وبعد فترة سألت الشخص الذي أحضر البائع عن المشترين الجادين الذين عادوا للتواصل فأرسل لي رقم مشتري وكنت أظنه أحد المشترين الذين أحضرتهم وأقنعته بالشراء ووقع العقد في مكتبنا، ثم تبين لي أن المشتري كان يتعامل مع مكتب آخر منذ ثلاثة أشهر لكن لم يتمكنوا من إقناعه، وقد أكد لي المشتري أنه كان مترددا واشترى بسبب إقناعي له كما أكد الشخص الذي أحضر البائع نفس الكلام، وأنا أنوي تقسيم حصة من أحضر المشتري 40% مناصفة بيني وبين المكتب الآخر، فإن رفض المكتب الآخر وطالب بـ40% فهل يجوز لي شرعا التمسك بنصف عمولة من أحضر المشتري؟
الإجابة
المفتي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- حكم تجاوز ٣٪ في عمولة السمسرة العقارية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إخبار البائع بعمولة الوسيط من المشتري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- استحقاق الوسيط عربون الوساطة عند فسخ الصفقة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- عمولة السمسار من المشتري والبائع مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- عمولة المكتب العقاري الزائدة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي