السؤال
أنا مقيم في إحدى الدول مع زوجتي وأبنائي، وأعمل بها لثمان سنوات، وأبنائي يدرسون بالمدارس، وأنا مستقل بسكن مستأجر، وفي الإجازات ولفترات قليلة سنوياً تقل عن الشهر أذهب لعُمان ثم أعود للدولة التي أنا مقيم فيها وأشعر بالاستقرار فيها، وأجد في إتمام الصلاة راحة لي أكثر من قصرها وجمعها، فهل يجوز لي التوطين؟
الإجابة
لا يجوز لك توطين تلك البلدة إلا إن كنت تنوي البقاء والاستمرار فيها، ولم يكن بقاؤك فيها بقاء محدوداً مرتبطاً بعمل، وأنك متى ما تركت هذا العمل رجعت إلى وطنك، لا سيما إذا كان العمل بحسب العقد أو بحسب العرف ليس مفتوحاً وإنما لثمان سنوات أو سنوات معدودة، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تتم الصلاة بناء على القول المعمول به من وجوب القصر في السفر. ولا يلزم الجمع بل لا ينبغي لك أن تجمع، وإنما احرص على أن تصلي كل صلاة في وقتها، واحرص على الصلاة في المسجد، وإن صليت مع مقيم ستصلي أربعاً تبعاً له، وإن صليت وحدك أو خلف مسافر صليت ركعتين، وأتِ بما تستطيع عليه من السنن والنوافل وفي ذلك ما يعوض قصرك للرباعية ويورثك الراحة والطمأنينة، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم المقيم للعمل في غير بلده الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز الصلاة في وطن الإقامة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إتمام المغترب للعمل غير المستقرّ صلاته فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيف أصلي إذا نويت الإقامة أو السفر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- متى يصح للمسافر أن يتخذ مكان عمله وطنًا فيتم الصلاة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي