السؤال
أب لديه ولد من أصحاب الهمم ولهذا الولد راتب شهري، والأب يستعمل هذا الراتب في النفقة على البيت واحتياجات الولد وإخوانه، الأب يسأل هل يصح أن يوصي لهذا الولد بمبلغ معين أو قطعة أرض بقصد أن يعوضه عن المال الذي أنفقه من راتبه؟
الإجابة
أما في القدر الذي أنفقه الوالد على هذا الولد على الولد نفسه فالولد لا يستحق تعويضاً في مقابل ذلك ولا يصح أن يوصى له بشيء في مقابل ذلك لأنه من الوصية لوارث، أما ما أخذه هذا الأب لحاجته وحاجة إخوان الولد وأراد التورع والاحتراز فلا حرج له أن يوصي بمقدار ذلك لأجل خوف وقوعه فيما يوجب الضمان عليه، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله ويكتب وينص على أنه أوصل له بكذا لأنني أخذت من ماله لحاجات وحاجات إخوانه ولكن يتحرى العدل بأن يكون ما يوصي به متناسباً مع قدر ما أخذه من ماله، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- وصية أب تخص أبناءه الذكور بمال وأرض دون بقية الورثة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- وصية الوالد لبناته العاملات بمال دون الذكور سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- تصرف الأب في راتب ولديه المعاقين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- وضع الورثة وصية وكفارات عن ميت لم يوص مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز الوصيّة بمثل نصيب الأب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي