وصيّة الزوج بالبيت لزوجته أو لوارث

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الوصايا 2026-11-06

السؤال

هل يجوز للزوج أن يوصي للزوجة بالبيت في حياته برضا الورثة بعد أن استشارهم؟ وهل يجوز أن يوصي الزوج بالبيت لأحد أفراد الورثة أو الأسرة؟ وهل يجوز أن يوصي لهم في حياتهم برضاهم؟ وهل يأثم الزوج أو الأب بعد موته؟ وهل تنفذ الوصية إن كان بقية الورثة يرضون بهذا؟ أرجو التفصيل.

الإجابة

الجواب لا تجوز الوصية لوارث، سواء أكان زوجاً أو ابناً أو قريباً آخر يرث هذا الميت، لقول النبي ﷺ: «لا وصية لوارث»، وهو حديث صحيح مشهور متلقى بالقبول وعليه الإجماع. فلا يجوز للزوج أن يوصي ببيته لزوجته أو لابنه أو لوارث، ولو رضي بذلك الورثة لأنه رضاً بما نهى عنه الشرع. إن أرادوا أن يعطوا هذه الزوجة هذا البيت فليكن بعد موته إن بقوا بعده، ويكون ذلك برضاهم جميعاً على أن يكونوا بالغين عاقلين وأن يكون رضاهم بذلك من غير تقية أو حياء أو إلجاء وإنما يكون بطيب نفس. ويأثم الزوج إن أوصى لوارث وكذلك الأب إن أوصى لوارث ولا تنفذ هذه الوصية، على أن رضا الورثة في حياته هو تنازل عما لا يملكون، فهم لا يملكون المال إلا بعد موته، وقد يموت أحدهم قبل أبيه وأبوه يرثه بدل أن يرث هو أباه، فلذلك على الناس أن يحذروا من مثل هذه الوصايا، والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

وصيّة الزوج بالبيت لزوجته أو لوارث
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي