السؤال
في الفضة التي تكون مطلية بالذهب (يكتب عليها في العادة أنها مطلية بذهب عيار ٢١) هل يعامل الذهب المطلي معاملة الذهب الخالص في الزكاة؟ ما فهمته أنه كمية الذهب المستخدمة في الطلاء قد لا تصل جرام واحد ، و لكن لو افترضنا أن مجموع حلي الفضة المطلية بالذهب لدى إحدى النساء وزنها وصل نصاب الفضة، هل تطالب بمعرفة إجمالي وزن الذهب المطلي (لكي تضيف قيمته لإجمالي الزكاة) ؟ بمعنى أن كل قطعة فضة مطلية ذهب تشترى من المفترض سؤال البائع عن وزن الذهب المستخدم في طليها؟
الإجابة
مثال: فضة وزنها ٧٠٠ جرام وطليت بذهب وزنه ٤جرام.
الحل: الفضة هنا بلغت النصاب [٥٩٥ جرام] وأكثر.
زكاة الفضة: ٧٠٠÷٤٠= ١٧.٥ جرام فضة. أو ما يعادلها بالقيمة.
زكاة الذهب: ٤÷٤٠= ٠.١ جرام ذهب أو ما يعادله بالقيمة.
المفتي
الشيخ إبراهيم الغماري هو أستاذ مساعد في قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية في سلطنة عُمان، حاصل على درجة البكالوريوس في القضاء الشرعي من معهد العلوم الشرعية، ثم درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة آل البيت بالأردن، ونال درجة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الأزهر.
أسئلة مشابهة
- ما حكم زكاة الذهب والفضة المخلوطين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضم الذهب إلى الفضة في النصاب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تجب زكاة الحلي وكيف تخرج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم زكاة المال والذهب والفضة بعد بيع جزء من الذهب الشيخ عمار بن عامر المنظري
- حكم زكاة الذهب الملبوس للزينة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي