السؤال
هل في الأحجار الكريمة كالعقيق والزمرد والياقوت والفصوص والألماس زكاة حتى إذا بلغت النصاب؟
الإجابة
لا، لا زكاة فيها، وهذا سؤال يعني جيد، فالأحجار الكريمة بمختلف أنواعها لا زكاة فيها طالما أنها متخذة للاقتناء، أنها قنية وليست متخذة للتجارة، أما إذا كانت للتجارة فحكمها حكم زكاة عروض التجارة، أما تملّكها للاقتناء سواء كان ذلك للرجال أو للنساء فلا زكاة فيها، ما دل عليه الدليل الشرعي أن الزكاة فيه في عينه فهو الذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك ولو كان أغلى قيمة من الذهب والفضة فلا زكاة فيها، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل تجب زكاة الأحجار الكريمة للاستعمال فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة في التحف الذهبية واللآليء؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة الماس المشترى للتجارة وربحه في اليوم نفسه سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زكاة الألماس في حلي المرأة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما سبب وجوب الزكاة في حلي النساء دون الجواهر الثمينة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي