السؤال
في أسرة من أب وأم وأبناء، عندهم بيت بداخل مزرعة نخيل صغيرة وأرض ملك وسيارتين ووظيفة براتب شهري وبعض المصوغات الذهبية التي تُستعمل من فترة لوقت لآخر، هل الزكاة واجبة في هذه الحالة وكيف طريقة حسابها؟ [أنا سمعت بأن اللي ما عنده يعني أموال متعددة وعقارات بس عنده راتب شهري ففي عليه يعني زكاة واجبة فأريد أتأكد من هذا الشيء.]
الإجابة
يعني هو ذكر مثلاً على أفراد الأسرة لا صلة لأفراد الأسرة بوجوب الزكاة؛ لأن كل واحد منهم مستقل بخطاب الزكاة، فإن كان قد بلغ عنده من المال ما تتحقق فيه شروط الزكاة، صغيراً كان أو كبيراً، رجلاً كان أو امرأة، فإن عليه أن يزكي. يعني للتوضيح، الزكاة إذا كان الحديث عن الأموال والذهب والفضة، فإن فيما يتعلق بالذهب والفضة فإن فيها مطلقاً إذا كان منهم من يملك مقدار 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول، فإن عليه أن يزكي، ملبوساً كان أو غير ملبوس على القول الصحيح. وفيما يتعلق بالأوراق النقدية، فمن كان فيما يدخره في الأموال التي لديه مدخرة ما يبلغ النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال على هذا المقدار على النصاب، حتى وإن زادت فوقه أموال، لكن الحاصل ما نقصت عن النصاب، فإن عليه في نهاية الحول القمري أن يزكي بإخراج ربع العشر 2.5%. أما ما يتعلق بتقدير ما يملكه الإنسان من مقتنيات كسيارات والبيت الذي يسكنه والمزرعة التي يعتاش منها، هذه لا تدخل في تقدير الزكاة. إن كان صاحب ماشية، فقد تقدمت الإشارة إلى أنه إذا كان من أهل الغنم فإن مقدار النصاب 40 رأساً، فمقدار النصاب 40 رأساً، فإذا بلغت الشياه عنده 40 شاة ففيها شاة واحدة. وأيضاً الصحيح أن هذا في الغنم السائمة غير المعلوفة، أي التي لا يتكلف في جلب العلف لها وإنما هي سائمة ترعى بنفسها؛ لأن السوم الصحيح أنه شرط. ومع ذلك الاحتياط أولى، فإذا ملكوا هذا المقدار فإن عليهم إخراج رأس غنم واحدة. وكذا الحال بالنسبة للإبل، إذا كان من ملاك الإبل، فنصاب الإبل خمس من النوق، عندئذ أيضاً عليه أن يخرج شاة، وهكذا بحسب الأوقاص. الآن الذي يظهر لي أن الإشكال عنده أنه لا يعرف متى تجب عليه الزكاة، تجب الزكاة في غير الذهب والفضة، في الذهب والفضة في ذات الذهب والفضة، لكن فيما يتعلق بالأموال التي يملكها الإنسان فيما يدخرها هذا الإنسان، فيما يملكه وهو يكون عنده فوق النصاب لمدة حول قمري واحد، فوق النصاب. ما هو النصاب؟ ما تساوي قيمته قيمة 85 أو مقدار 85 جراماً من الذهب، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة الراتب الشهري والسيارة والمنزل فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيفية زكاة الذهب المملوك لأفراد الأسرة كل على حدة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زكاة ذهب الأرملة التي لا دخل لها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زكاة المتبقي من الراتب الذي حال عليه الحول فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- النصاب الحالي لزكاة المال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي