الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
6120 فتوى منشورة
إقامة صدقة جارية عن زميل متوفى
لا يشترط الاستئذان، ويمكنكم المشاركة في وقف خيري كوقف كنز الآخرة أو طباعة كتاب أو بناء مدرسة أو مسجد أو حفر بئر أو وقف للفقراء ونحو ذلك.
صلاة السفر بعد الوصول إلى الوطن
هل أنت مقيم في سكنك؟ فإن كنت موطِّنا لمكان سكنك فإنك في هذه الحالة تجمع بين المغرب والعشاء من غير قصر وانتبه في المستقبل.
العزل لمباعدة الولادات
يجوز للمصلحة بتراضي الزوجين.
جر الثوب خيلاء وحديث أبي بكر
هذا الحديث ثابت وهو محمول على من يتعهد استرخاء ثوبه لا على من يتعمد إرخاءه ولذلك قال أبو بكر (إلا أن أتعاهده) خاصة وأنه قد ثبت أنَّ الإسبال مخيلة أي ولو لم يقصد صاحبه المخيلة.
تصرف الأبناء في مال المريض فاقد العقل
لا يحق لهم ذلك إلا الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة كالنفقة عليه وعلى من يلزمه عوله.
الصيام تطوعا عن الميت
لا يشرع ذلك وإنما تشرع الصدقة.
الصيام عن المريض والميت
المريض الذي مرضه مزمن ولا يستطيع الصيام يُطعم عن كل يوم مسكينا، والميت لا يصام عنه إلا إن مات وعليه صيام.
وقوع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة
الفتوى على أنها تطلق منه بالثلاث فلا سبيل له عليها.
تعريف جار السوء
جار السوء هو المؤذي لجيرانه بقوله أو فعله.
وجوب الوصية على من لا مال له
الوصية إنما تجب على من ترك مالا فاضلا عن حاجته، إلا أنه إن كانت عليه حقوق أو تبعات لله أو للخلق فليوصِ بها؛ خوف فجأة الموت، مع المسارعة إلى أدائها عندما يتيسر ذلك.
تحديد نسبة الربح في التجارة
لم يضع نسبة، ولكنه وضع لها محددات عامة مثل النهي عن الاحتكار واستغلال عدم معرفة المشتري بالأسعار.
قطع السدرة المعيقة للطريق
السدرة التي ورد النهي عن قطعها هي التي تكون في الصحراء يستظل بها المارة، أمّا ما كان مملوكا منها وترتب على وجوده حصول الضرر أو كانت الحاجة داعية إلزالته بسبب إعاقته المارة أو مضايقته لهم فلا حرج في إزالته شرعًا.