الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
6120 فتوى منشورة
حدود استمتاع الزوج بالحائض
يجتنب الفرج.
مداعبة الزوج زوجته
لا حرج.
هدايا الشركات لكبار المسؤولين
إن كانت هدايا خاصة ذات قيمة فهي لا تجوز، ولها حكم الرشوة؛ لما لهذه الهدايا من تأثير في نفس المهدى، ولما يخشى أن تؤدي إليه من فساد إداري ومالي، وإنما الجائز ما كان من قبيل الهدايا الرمزية التي توزع على الجميع و لا يخص بها...
أخذ المال مقابل الكفالة التجارية
لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الكفالة ويجوز أخذه مقابل تأجير السجل أو المحل إن كان النظام يسمح بذلك.
الكفالة التجارية بمبلغ شهري
إن كنت شريكا فلابد أن تجعل لك الشركة نسبة من الشركة بحسب ما ينص النظام ولو أن تعطيك حصة بالمجان أو تشتريها منها بالتقسيط وتكون شريكا بقدر حصتك لك الغنم وعليك الغرم ولابد من التحقق من تقيد الشركة بالأحكام الشرعية في تجارت...
صفة استدراك من أدرك الإمام ساجدا
هذا صحيح وهو قول أكثر علمائنا، وقيل: يستدرك الركعة كاملة.
امتلاء فم الصائم باللعاب في الصلاة
له أن يبلعه وله أن يخرج من جيبه منديلا يضعه فيه، ولا ينبغي له أن يجمعه بل يسيغه أولا بأول.
استدراك من أدرك السجدة الثانية
يستدرك الركعة كاملة؛ لأنه لم يدرك السجدتين معا. وإن لم يدخل مع الإمام في السجدة الثانية وانتظره حتى قام منها فهو أفضل.
بلع اللعاب الغليظ للصائم
نعم تُعذَر في هذه الحالة.
حدود الحب في الله بين الرجل والمرأة
الحب في الله لا يعني التعلق بحيث يميل إليه عاطفيا وإنما هو حب صافٍ يدفع المحب إلى نصرة من يحب وعونه والنصح له، أما التعلق الشديد الذي يجعل الشخص مائلا للآخر لا يطيق عدم سماع صوته أو رؤية شخصه فهو في أغلب الأحوال مرض يعرف...
القرض من البنك الإسلامي بفائدة
البنوك الإسلامية لا تقرض عادة، وإنما تمول عملاءها ببيع أو تأجير أو مشاركة ونحوها.
ميراث أولاد الابن مع وجود عم لهم
إن كان جدهم قد ترك ابنا ذكرا حيا بعده فلا نصيب لأولاد ولده من ميراثه.