الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
6120 فتوى منشورة
إرسال زكاة الذهب لفقراء خارج البلد
إن تحققت من استحقاقهم الزكاة، ووجدت طريقة مأمونة لإيصال المبلغ إليهم فلا حرج.
مجالسة اليهود ومصافحتهم للتفاوض
يا ليتها تنحل القضايا، إلا أن اليهود لا أمان لهم وهم يسعون في الأرض فسادا، ويوقدون نار الحرب كما وصفهم الله في كتابهم، وهم قد خانوا الأنبياء أفلا يخونون المسلمين؟ وهم سيأخذون كل شيء ولن يعطوا شيئا في مقابل ذلك وفوق ذلك ه...
قضاء ما فات من الفاتحة في قيام واحد
يقضي ما فاته في قيام واحد بحيث يقضي ما فاته من الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة.
تأخير العصر بعد نية الجمع
من نوى الجمع في وقت الصلاة الأولى فله أن يفرد بأن يؤخر الثانية إلى وقتها.
دفع الزكاة للأيتام المكفولين
إن كانوا فقراء مسلمين فلا حرج وتدفعها لوليهم لينفقها عليهم أما إن كانوا أغنياء فلا حق لهم في الزكاة.
زكاة المال المودع للمضاربة
نعم تجب فيه الزكاة وفي ربحه إن وجد.
زكاة ثمن الذهب المبيع قبل الحول
نعم إن بقي إلى يوم موعد زكاة ذهبك المعتاد.
أخذ ثمر نخيل المسجد المتروك
إن كان متروكا للضياع فلا حرج عليه وإن دفع قيمته للمسجد فهو أفضل وأحوط ويؤمر بتنبيه وكيل المسجد ليعتني بثمرة نخيل المسجد.
ذكر السبعين في الاستغفار للمنافقين
ذكر السبعين لبيان الكثرة، وليس المراد التحديد، كما يقول أحدنا لآخر: قلت لك سبعين مرة، بقصد المبالغة.
المسح بعد النفث في الكفين للنوم
يكفي من فوق الثياب.
اجتماع جماعة التراويح وجماعة العشاء
إن أمكن تلافي ذلك بألا تتأخر الجماعة الثانية أو بانتظارها قبل البدء في التراويح فذلك أفضل، وإن لم يمكن فلا حرج في إقامة الفريضة في وقت أداء صلاة التراويح.
الشراء من عامل يبيع بغير إذن كفيله
نعم يأثم ويلزمه الضمان للكفيل ما دام الزرع للكفيل وليس للعامل، وثبت لديه أن العامل يبيع بدون إذن صاحب الزرع.