الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
6120 فتوى منشورة
إزالة شعر الوجه بالليزر
لا مانع من إزالة شعر الوجه ما عدا الحاجبين بعد التثبت أولا من عدم وجود مضرة من الليزر.
أثر التعدد في محبة الزوج لزوجته
تعدد الزوجات مع العدل وتقوى الله تعالى من جميع الأطراف لا ينقص حبا ولا يهضم حقا.
اعتبار الولاية كلها وطنا
لا يوطن الولاية كلها؛ لأن الولايات هي من باب التقسيم الإداري لا الشرعي.
الصلاة عن المريض فاقد العقل
لا يصلي أحد عن أحد، ومن فقد العقل الذي يدرك به العبادة وأداءها لم تلزمه الصلاة.
ميراث الأم والإخوة من الجهات الثلاث
للأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، والباقي للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ من الأب.
قسمة التركة بين الابن والابنة
للبنت ثلث المبلغ المذكور(سهم) والابن له الثلثان(سهمان).
المراهم الشرجية للصائم
فيها خلاف، والأقرب أنها لا تبطل الصوم إلا إن كان دخولها بكميات كبيرة.
التيمم خشية خروج وقت الصلاة
يتوضأ ويسرع في الوضوء من غير إخلال ثم يبدأ بالفريضة إذا خشي طلوع الشمس ويتجوز في قراءة ما زاد عن الفاتحة بحيث يقرأ أقل ما يجزي، إلا إن لم يكن لديه ماءٌ حاضرٌ فإنه يتيمم ويصلي.
ميراث المال المشتبه في حله
ما تيقنوا من كونه حراما بعينه فلا يجوز لهم تملكه، أما إن كانوا لا يعلمون حرمة في شيء من المال بعينه وإنما يعلمون عدم تحرز والدهم من الحرام فلا يحرم عليهم أخذ الميراث إلا من شاء التورع، وكذلك إن علموا أنَّ والدهم حصل على...
المسابقات المشروطة بشراء الاستمارة
إن كان الدخول في المسابقة مشروطا بشراء هذه الاستمارة التي يزيد ثمنها عن التكاليف الفعلية التي أنفقت لطباعتها فلا يجوز وهو من الرهان الممنوع.
زيادة الإمام ركعة في الصلاة سهوا
لا إعادة على من لم يتعمد الزيادة في صلاته، ولم يُسبِّح المأمومون، ومن زاد الركعة متعمدا فعليه إعادة صلاته.
إغلاق العينين في الصلاة
يكره غلقهما كاملا وينبغي أن يفتحهما ولو فتحا يسيرا، ولكن إن أغلقهما لم تفسد صلاته على الصحيح.