فتاوى الصدقة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
هل يجوز بيع غلة المال الموقوف قبل حصادها؟
لا يصح بيع الغلة قبل حضورها، لأن ذلك من بيع السنين المنهي عنه بالأحاديث الصحيحة، وإذا كانت غلة الموقوف لا تفي بمصاريفه فلا بأس بإعطائها من يقوم بكل ما يلزم من عماره إلى أن يفتح الله والله أعلم.
معنوية بركة الصدقة
الظاهر أن البركة تشمل الجانب المعنوي سواء أكان في زكاء الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فتزكى النفوس وتطهر من الشح وغيره وهذه بركة معنوية، وهكذا يبارك في الرزق ولربما زادت الأموال يعني ما نقص مال من صدقة أي...
هل تصرف مصاريف خدمة مال الفطرة أولاً؟
ينفق من غلته أولا على خدمته، والباقي يصرف فيما أوصي به. والله أعلم.
صرف التبرع في غير الجهة المخصصة
ما تُبرع به للتعليم يجعل لذلك ولا ينقل لأمر آخر، وتعليم القرآن ليس له وقت ينتهي بانتهائه.
هل يجوز تأجير الأراضي الموقوفة للعب كرة القدم؟
إن كان اللعب بالكرة بحالة لا يستكمل فيها ستر العورة الواجب أو تؤدي إلى إهمال المحافظة على الصلاة فهو محجور شرعا، و التعاون عليها بأي وجه كان هو من التعاون على الإثم المنهي عنه بنص القرآن، ولا يسوغ تأجير أرض له سواء كانت...
استخدام الفائض المالي من تبرعات صيانة المسجد لأغراض أخرى
نعم لا حرج
كيف التصرف في مزارع الأوقاف المتضررة
الأصل في الأموال الموقوفة وجوب بقائها على ما هي عليه من الوقفية وعدم جواز تحويلها عن ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول في الوصية: { فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ...
نية كفالة اليتيم عن المتوفى
كفالة اليتيم صدقة من الصدقات، فإن نوى الحي هذه الكفالة عن أحد والديه أو عن كليهما فلا حرج عليه ويصلهما أجرهما بإذن الله والله أعلم.
التصرف في مال الصدقة الجارية عن ميت
إن كان أهل الميت قد دفعوا ما جمعوه لجهة من الجهات، وهذا المبلغ تسلمته أنت من المتبرع ليكون صدقة جارية غير محددة فأنفقه في مجال من مجالات الصدقة الجارية.
المفاضلة بين وجوه الإنفاق
لا تعارض بينها وكلها مهمة وضرورية وينبغي التنويع في الإنفاق وتلمُّس حاجات الناس وإنشاء جمعيات تغطي مختلف المجالات التي تحتاج إلى إنفاق، وأجر الإنفاق في أي سبيل من سبل الخير عظيم فأنفقوا وتصدقوا وثقوا بعظيم العطاء وجزيل ا...
قسمة التبرعات بين أبناء المتوفين
الأمر راجع إلى اتفاقكم، فيمكنكم توزيعه عليهم بالسواء ويمكنكم أن تضاعفوا العطاء لمن ترك أولادا أكثر.
إعانة من وقع في الدين الربوي
إن تاب من فعله وظهرت عليه أمارات التوبة فلا حرج.