فتاوى الصدقة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
كفالة اليتيم بدفع مبلغ شهري لجمعية خيرية
نعم هذه هي الكفالة، الكفالة لليتيم هي أن يتكفل الإنسان بمصاريفه بمصاريف حياته التي يستلزمها العيش الكريم فمن بذلها وأعطيت اليتيم وكان مخلصاً مبتغياً وجه الله تعالى فذلك يرجى له هذا والله أعلم.
التبرع من مال ذوي الاحتياجات الخاصة
لا، إلا إذا كانت بالغة كاملة العقل وليست في مرض الموت ورضيت بالتبرع.
جواز إعفاء مستأجر فقير من الدين
نظرا إلى فقر المذكور وسوء حاله لا أجد مانعا شرعيا من إعفائه عن المبالغ المترتبة عليه. والله أعلم.
المساواة بين الأبناء في الصدقة
هنالك أشياء معينة هبات معينة مطلقة ليس لها سبب، مثل هذه الهبات التي ليس لها سبب وإنما هي أعطيات عامة هكذا، هذه يلزم أن يساوى بين الأولاد فيها، ولا يجوز بحال أن يزاد أحد على آخر إن كانت مطلقة دون سبب، ولكن الحياة كلنا نعل...
المفاضلة بين إعانة الفقير والمرافق العامة
الكل فيه أجر ومأمور به فلا ينبغي أن يهمل أي منهما.
سبب اختيار الميت الصدقة دون الحج والعمرة
هذا الطلب أو التمني جاء في سياق الأمر بالإنفاق لأن الآية "وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب" إلى آخر الآية، فإذاً لا دليل في ذلك أنه لا يتمنى إلا الصدقة ولكن لأن الآية في سياق الأمر بالصدقة جاء الأم...
التبرع بالمصاحف عن الوالدين الأحياء
الإسهام في شراء المصحف والتصدق به على المحتاج له يعد من الصدقات الجارية سواء كانت عن النفس أو الوالدين أو الأولاد الأحياء والأموات.
نقص مبلغ التبرع عن المنوي
له أجر التبرع بقدر ما تبرع له أجره ولا يلزمه أن يتبرع بالمبلغ الأكبر وهو الـ 500 ريال ما دامت القضية في حدود النية القلبية فقط ولم تكن نذراً ولا يميناً والله أعلم.
تفطير الصائمين صدقة عن الميت
لا مانع من تفطير الصائمين ليكون صدقة عن الميت.
هل يجوز إعفاء المحتاج من دين الوقف؟
إن كان الوقف لصالح الفقراء، والمواطن المذكور من ضمن الفقراء فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
إقامة الصدقة العامة شكرا للعافية
لا حرج عليه إن فعل ما نواه، والأفضل التصدق بالمبلغ نقدا على الفقراء خاصة فهو أنفع.
هل يصح بيع جلبة وقف لمسجد للبناء بدكان بدلًا منها؟
بما أن هذه الجلبة موقوفة لمسجدين وبئر فإن صرفها لمسجد واحد فقط غير جائز، إذ لا يملك أحد أن ينزل عن حق المسجد لمسجد آخر ولا حق البئر إلا إن عوضه ما يسد مسد حصته من هذا الوقف، بحيث يكون له ريعه ويكون أصل هذا العوض وقفا بدي...