فتاوى الطلاق
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
زواج المبانة بينونة كبرى بعد وفاة مطلقها
صحيح إن كانت حاضت ثلاث حيضات بعد الطلاق وقبل زواجها.
عدة الزوجة الواقعة في الزنا
هنا ليست هنالك عدة، الولد للفراش إن كان هنالك ولد على كل الأحوال، الولد للفراش كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعدة تلزمها لو لم تكن مع زوج، أما وجودها مع زوج فهذا ليست عليها فيه عدة وإنما عليها التوبة إ...
اعتداد العاملة في بيت مخدوميها
تعتد في بيتكم.
عدة غير المدخول بها
لا عدة على غير المدخول بها إن طلقت.
شروط طلب التطليق بسبب الضرر
الزواج يراد لأجل المودة والرحمة والمحبة، وإن كان هنالك ضرر فعلي يلحق المرأة، سواء كان هذا الضرر ضرباً، أم كان هذا الضرر لسانياً، أم كان هذا الضرر بمنعها عن ممارسة حقوقها التي أقرتها لها الشريعة، أم كان هذا الضرر بمنعها ع...
حكم شرب القهوة بالزعفران للمعتدة في وفاة الزوج
الزعفران نوع طيب، فإن كان يذهب ريحه بطبخ القهوة فلا حرج عليها، أما إن كان لا يذهب عبيره بالطبخ، وتبقى رائحته في فم الشارب بعد الشرب، فعليها تجنبه؛ لنهي المعتدة عن الطيب، وكذا الشأن يقال في حق المحرم، والله أعلم.
هل يجوز طلاق الزوج مقابل مضاعفة المهر
إن علم أنها كارهة ولم يضطرها إلى الفدية بسوء خلقه، فلا حرج فيما أخذه منها من الفدية، بشرط أن لا تزيد على الصداق، والله أعلم
الطلاق المعلق بشرط الخروج
أما لفظك أخي السائل فهو لفظ معلق بخروجها مع فلانة، وأنت لم تقيد هذا اللفظ بكون خروجها من غير إذنك، ولأجل هذا فالمشهور عند العلماء كلهم أن هذا الحكم لا يصح أن يلغى، فبمجرد خروجها مع فلانة التي علقت الطلاق عليها فهي تطلق ب...
بقاء المطلقين في منزل واحد لأجل البنات
إن بانت المرأة من زوجها فهي أجنبية منه ولذلك يدخل هو في عموم النهي عن الدخول على النساء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، وهنا نقول لا يكفي مجرد وجود البنات الصغيرات أو المراهقات في رفع كل م...
هل يمكن للزوج التزوج من زوجته بعد الفدية والطلاق الثلاثي؟
لا طلاق بعد الفدية؛ لأنها خرجت منه بالفدية، فلم يصادف تطليقه إياها موضعاً، لذلك جاز له أن يتزوجها بعقد جديد، والله أعلم.
الحلف بالطلاق دون تعليقه
إن كان قال: "سأطلق" ولم يعلق الطلاق على دخول ابنه فلا تطلق زوجته بدخول ابنه البيت. ويكفر يمينه.
حساب نهاية العدة بساعة الوفاة
في السادس عشر من ذي القعدة في نفس ساعة الوفاة، إن كان رجب تسعة وعشرين يوما كما في التقويم.