فتاوى الجنائز
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
إلقاء المحاضرات في مجالس عزاء النساء
الوعظ والإرشاد إلى الخير والتذكير بالله مأمور به في كل موضع وهو أمر يطلب شغلا للناس بالخير وحملا لهم على المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة عنه وعظ الناس موعظة طويلة حينما كان هناك قبر غير مهيأ وأ...
حكم أخذ أموال المعزين والتصرف فيها
إن جاء إنسان إليهم وأعطاهم هذه الأموال من رأيه ومن نفسه وباختياره وقال لهم استعينوا بها، فلا حرج عليهم أن يأخذوها إن شاؤوا أخذها فلهم ذلك ولا حرج عليهم، وإن أخذوها فهم بالخيار لكنهم يصرفونها في العزاء وإن أرادوا أن يصرفو...
نسيان غسل أذني الميت
إن كان شكا فلا يلتفت إليه وإن تيقن أنه لم يغسلهما قط عند غُسل الميت فيغسلهما ولو بعد تكفينه إن أمكن فتح الكفن.
هل يجوز نقل أعمدة إنارة من سوق لمقبرة
بما أن ذلك خدمة لمصالح المسلمين لا أرى مانعا منه. والله الموفق. والله أعلم.
تصوير عظام قتلى الحرب القبلية ودفنها
أنا يعني لا أعلم الأخ السائل ولا أعلم ما الوقفة التي يريدها مني، لكنني في هذا السياق أذكر الحكم الشرعي للقضية، والحكم الشرعي أنه إن ظهرت عظام الميت من قبره كأن ينكشف القبر أو أن يأتي عليه واد أو غير ذلك من العوارض فهنا ي...
هل يجوز تنفيذ الوصية من مصاريف الجنازة؟
هذا المبلغ إن كان عطية من الدولة للميت فلا مانع من إنفاذ الوصية منه؛ لأن حكمه حكم تركته. والله أعلم.
تقديم صلاة الكسوف على الجنازة
إن لم تُخشَ مضرة على الميت فيبدأ بصلاة الخسوف أو الكسوف.
هل الزيارة للقبور عامة للرجال والنساء؟
ج: الزيارة مشروعة للرجال، لأنّ الرجال يستطيعون أن يتحكموا في عواطفهم أكثر من النساء؛ وجاءت روايات متعددة كثيرة فيها النهي عن زيارة النساء للقبور؛ ولكن وُجِد أنّ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زارت قبر أخيها؛ هذه...
حكم حضور المرأة لوقت غسل الميت في بيوت الأجانب
إن كان ذلك لأجل مواساة أهل المصيبة فلا حرج والله أعلم
حكم خروج المعتدة لصلاة التراويح قبل انتهاء العدة
لا حرج عليها في شهود التراويح والله أعلم
زيارة القبور في أيام العيد
زيارة المقابر لأجل الاعتبار والسلام على الموتى مستحبة في أي وقت، وليس لأيام العيد خصوصية تجعل الزيارة فيها آكد، فلا ينبغي تحري أيام العيد ليذهب للزيارة، وإنما يذهب بين فَيْنَة وأخرى سواء صادف يوم عيد أو غيره.
اصطفاف الناس عند مرور الجنازة
هذه عادة ولا سنة في ذلك، والسنة أن يحمل على أكتاف الحاملين له.