فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
نصيب الأم من ميراث ابنها
إن كان للميت أخوان فصاعدا فللأم السدس.
معنى حديث تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم
هنا جملة مسائل المسألة الأولى أن في هذه الرواية وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة أن فيها مقالا تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود وكذلك لا تخلو من مقال لكن الحث على...
ميراث طفل الأنابيب من أبويه
يرث أباه وأمه ما دام الماء من الزوج والبييضة من المرأة وبينهما عقد زواج شرعي.
كتابة الأملاك باسم الأولاد لحرمان غيرهم
نية حرمان أحد من الورثة من الميراث هذه بذاتها هذه النية بذاتها محرمة، لكنه يجوز له أن يهبهم بسبب ضعفهم يهبهم هذا المال في حياتهم دون أن ينوي هجر أحد أو حرمان أحد والله أعلم.
ميراث ولد الولد مع البنات
أولاً نقول إن توفيت الأم وعندها أخ شقيق كما يظهر من السؤال وعندها بنات وعندها ابن ابن فالأخ الشقيق لا يرث شيئاً هنا وإنما الميراث سيكون للبنات ستأخذ بناتها الثلثين والباقي لابن الابن أخذه بالتعصيب والأخ الشقيق هنا لا يرث...
قسمة تركة نقدية على زوجة وابن وخمس بنات
للزوجة الثمن (ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا ونصف) والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، للبنت الواحدة من المبلغ المذكور مثل نصيب الزوجة وللابن ضعف ذلك.
ميراث الأم والإخوة مع الأبناء
أما الأم فترث مطلقا الأم ما لم تحجب حجب حرمان هي من الوارثين ولا يسقط ميراثها فهي ترث مطلقا أما الإخوان فلا يرثون مع وجود الأبناء الإخوة يحجبون مع وجود الأبناء أو الآباء ولا يكون لهم نصيب من الميراث والله أعلم.
هل يجب الوصية لمن لا يملك مالاً؟
ليس بصحيح، فالوصية إنما هي على من ترك خيرا، إذ الله تبارك وتعالى ويقول: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقربين بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّ...
تقسيم ميراث على أم وثمان بنات وأربعة أبناء
هنا ذكر السائل أنها أم، وأحسبه يقصد بالأم هنا الزوجة، فإن كانت زوجة فلها الثمن والثمن هو 537 ريالا ونصف، ويكون مع ذلك لكل بنت 235 ريالا و150 بيسة ويكون لكل ابن 470 ريالا و300 بيسة، هذا إن كانت زوجة. أما إن كانت الأم التي...
موت أحد الورثة قبل قسمة التركة
للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وبموت الأخ ينتقل نصيبه من ميراث أخيه إلى ورثته، أي ورثة الأخ الثاني المتوفى.
هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث بموافقة الورثة؟
الأصل في الوصية أن لا تكون إلا بالثلث، (الثلث والثلث كثير)، هكذا قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا في وصايا التبرعات، أما حقوق الناس فلا خلاف في أنها تخرج من أصل المال لا من الثلث؛ لأن حق الناس يتعلق بالمال كله، و...
دخول الخنجر المهداة قبل الوفاة في الميراث
لا تدخل في الميراث إن كان الابن قد قبضها وحازها، أما إن كان الابن لم يقبضها بل بقيت عند الأب قال له أعطيتك الخنجر الفلانية لكنه لم يسلمه إياها وأبقاها في خزائنه فستكون حينها ميراثاً، أما إن سلمه إياها فليست هي ميراث بل ه...